شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 12667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقضالدوائر المدنيةنقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".

المبدأ

إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه الراهن صورة رسمية من عقد الاتفاق المؤرخ ../../2006، وعقد البيع المؤرخ ../../2006، مذيلتين بعبارة "مبلغة لمحكمة النقض" واكتفى بتقديم صورتين ضوئيتين غير ممهورتين بخاتم المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وغير مزيلتين بعبارة صورة مبلغة لمحكمة النقض أو ما يفيد أنهما هما بذاتهما كانتا مطروحتين على محكمة الموضوع - مما يجعلهما غير مقبولتين - وإن دون على وجه حافظة المستندات المقدمة ذلك، بما يكون معه النعي في هذا الصدد عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستندات" "أسباب الطعن بالنقضالسبب المفتقر للدليل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة