شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

إيداع الأوراق والمستندات" "أسباب الطعن بالنقض

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

6 مبدأ
الطعن رقم 24451 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المنطبق على الطعن - قد أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم - دون المطالبة برسوم - لمن شاء من الخصوم خلا...

الطعن رقم 24451 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ٢٠٠١ مدني كلي قنا واستئنافها ... لسنة ٢٢ ق، وفق ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى يُمْكن للمحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة حجية هذا الحكم، فإن النعي...

الطعن رقم 24780 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المنطبق على الطعن - قد أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم - دون المطالبة برسوم - لمن شاء من الخصوم خلا...

الطعن رقم 24780 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ٢٠٠١ مدني كلي قنا واستئنافها ... لسنة ٢٢ ق، وفق ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى يُمْكن للمحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة حجية هذا الحكم، فإن النعي...

الطعن رقم 12667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

أنه لما كانت المادة ۲٥٥ مِنْ قانون المُرافعات المُعدلة بالقانون ٧٦ لسنة 2007 - المنطبقة على الطعن - قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت...

الطعن رقم 12667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه الراهن صورة رسمية من عقد الاتفاق المؤرخ ../../2006، وعقد البيع المؤرخ ../../2006، مذيلتين بعبارة "مبلغة لمحكمة النقض" واكتفى بتقديم صورتين ضوئيتين غير ممهورتين بخاتم المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وغير مزيلتين بعبارة صورة مبلغة لمحكمة النقض أو ما يفيد أنهما هما بذاتهما ك...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة