شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13376 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "الإثبات بالبينة". تقادم "التقادم المكسب". حيازة "الحيازة كسبب للتملك". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بشأن اكتساب الملكية بالتقادم". نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب". عقد "آثار العقد: آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين". بطلان" حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري.

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح مالا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا مع الثابت من الأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.

تصنيف المكتب الفني

نقض "سلطة محكمة النقضمحكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بشأن اكتساب الملكية بالتقادم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة