مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13376 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح مالا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا مع الثابت من الأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.
تصنيف المكتب الفني
نقض "سلطة محكمة النقضمحكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بشأن اكتساب الملكية بالتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.