نقض "سلطة محكمة النقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دام لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع
أنه يشترط في التقادم المكسب - وفقاً لما تقضى به المادتان 968، 969 من القانون المدني - أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض.
أنه ولئن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أي مصدر يستقى القاضي منه دليله ولا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافره بحيث يبين منه أنه تحراها و...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح مالا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا مع الثابت من الأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.
أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه اشتري عين التداعي من مورثه ومورث المطعون ضدهم الثلاث الأُول بعقد البيع المؤرخ 1/۷/2012 والصادر بشأنه حكم بصحة توقيع المورث - البائع - بما يكون حجة علي ورثته من بعده ومن ضمنهم المطعون ضدهم الثلاث الأُول، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولاً منه ب...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا...
وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقدًا صحيحًا أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء وعليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً...
( أن القاضي) عليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرا...
أن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد على غير ما حصلته محكمة الموضوع
أنَّ لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للطلبات في الدعوى، دون التقيّد في ذلك بالوصف الّذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتّى لا يحرم المُدّعي من حقّ ربّما كان لا يضيع عليه لو بُحِثَ هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلّقة بالحقّ المتنازع عليه موضوعًا.
أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها.
أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها.
أن لها مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم المدعي من حق ربما لم يكن ليضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعاً
أن الفسخ يعتبر مطلوباً ضمناً في حالة طلب المشترى رد الثمن .... ، وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ.