محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بشأن اكتساب الملكية بالتقادم
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يشترط في التقادم المكسب - وفقاً لما تقضى به المادتان 968، 969 من القانون المدني - أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض.
أنه ولئن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أي مصدر يستقى القاضي منه دليله ولا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافره بحيث يبين منه أنه تحراها و...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح مالا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا مع الثابت من الأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.
أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه اشتري عين التداعي من مورثه ومورث المطعون ضدهم الثلاث الأُول بعقد البيع المؤرخ 1/۷/2012 والصادر بشأنه حكم بصحة توقيع المورث - البائع - بما يكون حجة علي ورثته من بعده ومن ضمنهم المطعون ضدهم الثلاث الأُول، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولاً منه ب...