مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13376 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أي مصدر يستقى القاضي منه دليله ولا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافره بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
تصنيف المكتب الفني
نقض "سلطة محكمة النقضمحكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بشأن اكتساب الملكية بالتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.