مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13376 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه يشترط في التقادم المكسب - وفقاً لما تقضى به المادتان 968، 969 من القانون المدني - أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض "سلطة محكمة النقضمحكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بشأن اكتساب الملكية بالتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.