مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13376 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه اشتري عين التداعي من مورثه ومورث المطعون ضدهم الثلاث الأُول بعقد البيع المؤرخ 1/۷/2012 والصادر بشأنه حكم بصحة توقيع المورث - البائع - بما يكون حجة علي ورثته من بعده ومن ضمنهم المطعون ضدهم الثلاث الأُول، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولاً منه بأنه لم يقدم ما يدل على انتقال ملكيتها إليه بتسجيل عقده في حين أن للمشترى الذي لم يسجل عقده أن يطلب تسلم المبيع وطرد الغاصب منه، هذا إلى أنه اعتد بوضع يد المطعون ضدهم سالفوا الذكر على عين النزاع دون أن يستظهر مدى استيفاء حيازتهم للشروط المؤدية لكسب الملكية بوضع اليد ومنها نية التملك، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
تصنيف المكتب الفني
نقض "سلطة محكمة النقضمحكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بشأن اكتساب الملكية بالتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.