مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29345 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أن مقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية – أي دون سند - أو مجرد التسامح.
تصنيف المكتب الفني
ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةحق الانتفاعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.