حق الانتفاع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد.
أن تسبيب الحكم يجب أن يكون بياناً وافياً لأوجه الطلب الذي تناولته المحكمة في الدعوى وأوجه الدفاع فيها.
أن مقابل الانتفاع بأملاك الدولة على ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من أملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية – أي دون سند - أو مجرد التسامح.
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته قد ضمن طلباته - وبطريق الجزم - طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بمقابل الانتفاع عن الأرض المقام عليها العقار منذ وضع يدهم عليها عام ۱۹۷۰ حتي التسليم، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد أقام قضاءه بطرد المطعون ضدهم من الأرض محل النزاع وتسليمها للطاعن بصفته...