مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29345 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته قد ضمن طلباته - وبطريق الجزم - طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بمقابل الانتفاع عن الأرض المقام عليها العقار منذ وضع يدهم عليها عام ۱۹۷۰ حتي التسليم، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد أقام قضاءه بطرد المطعون ضدهم من الأرض محل النزاع وتسليمها للطاعن بصفته استناداً إلى أن الأرض مملوكة للدولة إلا أن الحكم عاد وقضى برفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بمقابل الانتفاع استناداً إلى أن الطاعن بصفته لم يثبت للمحكمة مقابل الانتفاع للأرض عن المدة المطالب بها، وهو ما لا يصلح رداً على ذلك الطلب ومخالفاً لما انتهى إليه سلفاً وما أورده خبير الدعوى وما أقر به المطعون ضده الأول بصحيفة إدخال الطاعن بصفته وما ينطق به واقع الحال أن الأرض مملوكة للدولة وأن المطعون ضدهم يضعون اليد عليها خلفاً عن سلف تجب لهم نفعاً يستحق الطاعن بصفته مقابلاً عنه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةحق الانتفاعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.