شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقضالدوائر المدنيةالتزام " آثار الالتزام: أنواع التعويض: التعويض القانوني: الفوائد ". فوائد " استحقاق الفوائد: مناط استحقاقها: فوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد القانونية ". تعويض " تقدير التعويض: التعويض التكميلى ". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض".

المبدأ

أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهرين هما مقدار ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يبخس مقدار هذا الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويضفوائد "استحقاق الفوائدمناط استحقاقهافوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة