شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

الفوائد القانونية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

9 مبدأ
الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن النص في المادة ۲۳۱ من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية"، مفاده أنه يشترط للحكم بتعويض إضافي للدائن شرطان، أولهما:- أن تزيد قيمة الضرر الذي أصاب الدائن، على مقدار الفوائد المستحقة وثانيهما:...

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن النص في المادة ۲۳۱ من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية"، مفاده أنه يشترط للحكم بتعويض إضافي للدائن شرطان، أولهما:- أن تزيد قيمة الضرر الذي أصاب الدائن، على مقدار الفوائد المستحقة وثانيهما:...

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

إذ كان الثابت من صورة العقد المؤرخ ... المقدم من الطاعن رفق طعنه والممهور بخاتم "صورة مبلغة إلى محكمة النقض" أن شركة ... لإدارة القرى والمنتجعات السياحية ورئاسة المطعون ضده الأول مقيدة بالسجل التجارى برقم ... استثمار القاهرة، وأن شركة ... للتنمية السياحية رئاسة المطعون ضده الثانى مقيدة بالسجل التجار...

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن نطاق التعويض في مجال المسئولية التقصيرية أكثر اتساعاً من نظيره في المسئولية العقدية - إذ يمتد الأول ليشمل التعويض عن الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع بينما يقتصر نطاق التعويض في المسئولية العقدية على عناصر الضرر التي كان من الممكن توقعها وقت إبرام العقد.

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أنه ولئن كان تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهرين هما مقدار ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يبخس مقدار هذا الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع.

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعن بالتعويض المادى والأدبى عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم انتفاعه بالمبلغ المقضى برده على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن الشركتين المطعون ضدهما قد امتنعتا عن سداد ثمن الأرض المزمع إقامة الوحدة محل التداعى عليها وما ترتب على ذلك من صدور قرار إدارى...

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام - متى كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به - تقدر وفقًا لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني بواقع ٤ ٪ في المسائل المدنية و5 ٪ في المسائل التجارية.

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين، فإذا كان تاجرًا حسبت الفائدة بالسعر القانوني في المسائل التجارية ولو كان الدائن غير تاجر.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة