شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: أنواع التعويض: التعويض القانوني: الفوائد ". فوائد " استحقاق الفوائد: مناط استحقاقها: فوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد القانونية ". تعويض " تقدير التعويض: التعويض التكميلى ". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويضفوائد "استحقاق الفوائدمناط استحقاقهافوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة