شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: أنواع التعويض: التعويض القانوني: الفوائد ". فوائد " استحقاق الفوائد: مناط استحقاقها: فوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد القانونية ". تعويض " تقدير التعويض: التعويض التكميلى ". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض".

المبدأ القضائي

أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام - متى كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به - تقدر وفقًا لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني بواقع ٤ ٪ في المسائل المدنية و5 ٪ في المسائل التجارية.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 226 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويضفوائد "استحقاق الفوائدمناط استحقاقهافوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة