مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام - متى كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به - تقدر وفقًا لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني بواقع ٤ ٪ في المسائل المدنية و5 ٪ في المسائل التجارية.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويضفوائد "استحقاق الفوائدمناط استحقاقهافوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.