شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: أنواع التعويض: التعويض القانوني: الفوائد ". فوائد " استحقاق الفوائد: مناط استحقاقها: فوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد القانونية ". تعويض " تقدير التعويض: التعويض التكميلى ". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعن بالتعويض المادى والأدبى عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم انتفاعه بالمبلغ المقضى برده على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن الشركتين المطعون ضدهما قد امتنعتا عن سداد ثمن الأرض المزمع إقامة الوحدة محل التداعى عليها وما ترتب على ذلك من صدور قرار إدارى بسحبها منهما وأنهما كانتا سيئتى النية بتعمدهما صرف شيكات أقساط تلك الوحدة المبيعة لقرابة الأربعة سنوات رغم علمهما بما يحدثه ذلك من ضرر غير مألوف للطاعن يتمثل في حرمانه من الانتفاع بذلك المبلغ طوال الفترة آنفة البيان وما صاحب ذلك من انهيار القوة الشرائية للنقود وما ألم به من ألم نفسى على ضياع أمواله وفوات فرصة استلام الوحدة التي تعاقد عليها مما يستحق عنه تعويضاً تكميلياً بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقررة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويضفوائد "استحقاق الفوائدمناط استحقاقهافوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة