مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من صورة العقد المؤرخ ... المقدم من الطاعن رفق طعنه والممهور بخاتم "صورة مبلغة إلى محكمة النقض" أن شركة ... لإدارة القرى والمنتجعات السياحية ورئاسة المطعون ضده الأول مقيدة بالسجل التجارى برقم ... استثمار القاهرة، وأن شركة ... للتنمية السياحية رئاسة المطعون ضده الثانى مقيدة بالسجل التجارى برقم ... قد باعا بالتضامن للطاعن وحدة التداعى فيكون التصرف لكلتا الشركتين تجارياً دون النظر إلى مدنية البيع بالنسبة للطاعن، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما برد ثمن وحدة التداعي وانتهى الحكم إلى أحقية الطاعن في فوائد قانونية عن ذلك المبلغ - وهي في حقيقتها فوائد تأخير - وكان الملزم برد المبلغ المقضى به هما المطعون ضدهما بصفتيهما والمكتسبة الشركتان رئاستهما صفة التاجر، وكانت الفائدة الواجب القضاء بها عملاً بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى ٥ ٪ إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر وقضى بفائدة تأخير ٤ ٪ ملتفتا عن صفة المدين - المتأخر والملتزم بردها - كتاجر فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويضفوائد "استحقاق الفوائدمناط استحقاقهافوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.