مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أن العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين، فإذا كان تاجرًا حسبت الفائدة بالسعر القانوني في المسائل التجارية ولو كان الدائن غير تاجر.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويضفوائد "استحقاق الفوائدمناط استحقاقهافوائد التأخير " " أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد القانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.