مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11501 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في دعوى التعويض الأصلية ودعوى الضمان الفرعية بإلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم بأداء التعويض المقضي به للبنك المطعون ضده، وبأن يؤدوا للمطعون ضده الثاني ما عساه أن يقضى به نهائيًا في الدعوى الأصلية، ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه بهذه المثابة طرفًا واحدًا في الخصومة، ولا يحتمل الفصل فيه غير حلًا واحدًا بعينه، ويستلزم أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لجميع المحكوم عليهم، ويتعين اختصامهم جميعًا أو ورثة من توفي منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها خصومة الطعن بالنقض، وكانت المحكمة قد أمرت الطاعن باختصام المحكوم عليهما ...، و...، إلا أنه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء رغم إعلانه قانونًا بذلك وحتى حجز الطعن للحكم، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى التزام بالتضامن، أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.