مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18648 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردًا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.