مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15347 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء، وكان المطعون ضده الثاني بصفته أحد تابعيه، وكان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق بهما أسباب الطعن، ومن ثم فإن اختصام سالفي الذكر في الطعن يكون غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.