شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: أشخاص الخصومة" "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية : تمثيل الدعوى في التقاضي: تمثيل وزير العدل أمام القضاء". نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة". نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".

المبدأ القضائي

أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه في شيء ليس خصماً حقيقياً

تصنيف المكتب الفني

نقض " الخصوم في الطعننيابة "النيابة القانونيةالخصوم بصفة عامةالنيابة عن الدولة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة