مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه في شيء ليس خصماً حقيقياً
تصنيف المكتب الفني
نقض " الخصوم في الطعننيابة "النيابة القانونيةالخصوم بصفة عامةالنيابة عن الدولةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.