شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: أشخاص الخصومة" "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية : تمثيل الدعوى في التقاضي: تمثيل وزير العدل أمام القضاء". نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة". نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".

المبدأ القضائي

إذ كان المطعون ضده الثامن بصفته قد اختصم في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه أي طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فلا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى، ما يستتبع أن اختصامه في هذا الطعن غير مقبول، وأن المطعون ضده الأخير تابع للمطعون ضده السابع بصفته صاحب الصفة، وأن القانون لم يسند إلى المطعون ضده الأخير بصفته النيابة عن الجهة التي يمثلها المطعون ضده السابع مما تنتفي معه صفته، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض " الخصوم في الطعننيابة "النيابة القانونيةالخصوم بصفة عامةالنيابة عن الدولة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة