مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضده الثامن بصفته قد اختصم في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه أي طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فلا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى، ما يستتبع أن اختصامه في هذا الطعن غير مقبول، وأن المطعون ضده الأخير تابع للمطعون ضده السابع بصفته صاحب الصفة، وأن القانون لم يسند إلى المطعون ضده الأخير بصفته النيابة عن الجهة التي يمثلها المطعون ضده السابع مما تنتفي معه صفته، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض " الخصوم في الطعننيابة "النيابة القانونيةالخصوم بصفة عامةالنيابة عن الدولةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.