شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: أشخاص الخصومة" "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية : تمثيل الدعوى في التقاضي: تمثيل وزير العدل أمام القضاء". نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة". نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".

المبدأ القضائي

أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة فيها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون

تصنيف المكتب الفني

نقض " الخصوم في الطعننيابة "النيابة القانونيةالخصوم بصفة عامةالنيابة عن الدولة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة