شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18489 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية تـعـويـض "الـتـعـويـض عــن الـفـعـل الـضـار غـيـر الـمـشـروع: الـخـطـأ الـمـوجـب للتعويض". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى: فهم الواقع وتقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

أنَّهُ ولئنْ كان لقاضي الموضوع الحرية في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أنَّهُ لمحكمةِ النقضِ أنْ تتدخلَ إذا ما كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجبها قانوناً ولا تؤدي إليها

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة