مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18489 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أنَّهُ ولئنْ كان لقاضي الموضوع الحرية في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أنَّهُ لمحكمةِ النقضِ أنْ تتدخلَ إذا ما كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجبها قانوناً ولا تؤدي إليها
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.