فهم الواقع وتقدير الأدلة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّهُ ولئنْ كان لقاضي الموضوع الحرية في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أنَّهُ لمحكمةِ النقضِ أنْ تتدخلَ إذا ما كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجبها قانوناً ولا تؤدي إليها
وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في القضية رقم.... لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف فاقوس، قد قضى ببراءة الطاعن من جريمة التزوير في محرر عرفي بطريق الإضافة لقيامه بأداء كامل الثمن الوارد بالعقد المؤرخ 10/۱۱/2016 فتكون العبارة المضافة مطابقة للواقع وبما مؤداه أن تم أداء كامل الثمن الوارد بالعقد سند ملكية...
أنَّ مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ۱۰۲ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف ا...
أنَّ تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم.
أنَّه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنَّها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون.