الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويضقوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضىحجية الحكم الجنائىالقاعدة القضائية
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى . حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه .4 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق...
أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق...
أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق...