شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " تقدير التعويض ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض ". حكم " حجية الحكم : حجية الحكم الجنائى " . قوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضى : حجية الحكم الجنائى " .

المبدأ القضائي

أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويضقوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضىحجية الحكم الجنائى

القاعدة القضائية

التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى . حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه .4 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق...

الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق...

الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق...

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة