محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التام...
أن الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدهما الأولى والرابع بأن يؤديا للطاعنين التعويض المقضى به استكمالا للتعويض المؤقت المحكوم به في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح ثان سوهاج واستئنافها رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح مستأنف سوهاج، على ما استخلصه من الدعوى الجنائية...
أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التام...
أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التام...
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدهما الأولى والرابع بأن يؤديا للطاعنين التعويض المقضى به استكمالا للتعويض المؤقت المحكوم به في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح ثان سوهاج واستئنافها رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح مستأنف سوهاج، على ما استخلصه من الدعوى الجنائية...
أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التام...
أن الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدهما الأولى والرابع بأن يؤديا للطاعنين التعويض المقضى به استكمالا للتعويض المؤقت المحكوم به في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح ثان سوهاج واستئنافها رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح مستأنف سوهاج، على ما استخلصه من الدعوى الجنائية...
أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يُحرم أحد من مِلكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يُرسمها، ويكون ذلك مُقابل تعويض عادل" - يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقًا على هذه المادة - هو ألا تُنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأ...
أنه إذا كان قرار الاستيلاء قد حَدَدَ قِيمة الأرض على أساس سعر المِثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقِيمة الأرض في هذا التاريخ، وإن تراخي التقدير أو بخسه تعين على القاضي أن يُراعي ذلك سواء في تقديره للقِيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء، فالبخس...
إن تراخي وضع التعويض المُكافئ تحت تصرفه (المالك) تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مِقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قِيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحُكم المطعون فيه رفض طلب الريع المُستحق للطاعن الذي قدره الخبير رغم أن الحُكم بعدم دستورية نص يُكشف عن وجود عيبٍ يُخالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولما كان الحُكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/6...