مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18489 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في القضية رقم.... لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف فاقوس، قد قضى ببراءة الطاعن من جريمة التزوير في محرر عرفي بطريق الإضافة لقيامه بأداء كامل الثمن الوارد بالعقد المؤرخ 10/۱۱/2016 فتكون العبارة المضافة مطابقة للواقع وبما مؤداه أن تم أداء كامل الثمن الوارد بالعقد سند ملكية الطاعن، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد سالف الذكر ورفض الدعوى الفرعية، ورفض الدفع بالتمسك بحجية الحكم الجنائي سالف البيان على أن ما انتهى إليه من فسخ العقد لا يتأتى إلا بالإقرار بوجوده، فإنَّهُ يكون قد ناقض جوهر الحكم الجنائي الذي تقدم بيانه آنفاً وأهدر حجيته بنفي واقعة أداء كامل الثمن، وهي مسألة أساسية لازمة للقضاء بالبراءة، فإنَّهُ يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.