مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يُكمل كل منهما الآخر، وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معاً، فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له، ومن ثم يُسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه، فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيارة عما تلحقه من ضرر بالغير.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةمسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ، المسئولية الشيئيةالقاعدة القضائية
المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع . من أنظمة المسئولية التقصيرية . كل منهما يكمل الآخر . مؤداه . مسئولية مالك السيارة لا مانع من قيامها على أساس المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أخطاء تابعه في قيادتها .3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يُكمل كل منهما الآخر، وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معاً، فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له، ومن ثم يُسأل كمتبوع...
أن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يُكمل كل منهما الآخر، وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معاً، فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له، ومن ثم يُسأل كمتبوع...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.