مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9704 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن إنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا انه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة، أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " "إجراءات الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.