مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9704 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أن المشرع خرج عن هذه القاعدة (نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعة) في حالاتٍ ثلاثٍ نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة؛ إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته وأوجبت على المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعلةٍ مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حلٍ واحدٍ ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجةً عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة، أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " "إجراءات الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.