مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9704 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه قبل الطاعنين بغية طردهم من عين النزاع للغصب وتسليمها إليه وقضى الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده لطلباته؛ فإنهم وبهذه المثابة يعتبروا طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم لكون موضوعه- طرد للغصب والتسليم- غير قابل للتجزئة وإذ لم يقدم الطاعن الثالث سند وكالته للمحامي رافع الطعن رغم تكليفه بتلك أو يتم اختصامه من قبل باقي الطاعنين وفق ما أمرت به المحكمة وقعدوا عن ذلك فإن الطعن لا تكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله، ولا يغير من ذلك تقديم الطاعن الثالث للتوكيل الصادر منه للأستاذ/ .... الذي وكل الأستاذ المحامي رافع الطعن متى كان الثابت أن توكيل الأول لا يبيح له توكيل الغير.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضمحاماة" وكالة المحامي في الطعن بالنقضوكالة " التوكيل في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة، أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " "إجراءات الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.