مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13390 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أنه إذ كانت المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قُصِد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة؛ فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلًا بُطلانًا مُطلقًا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
(2) حظر التصرف في المال العام. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان البيع الوارد على المال العام بطلانًا مطلقًا. م 87 مدني.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه إذ كانت المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قُصِد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة؛ فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلًا بُطلانًا مُطلقًا لوقوعه على مال لا يجوز الت...
أنه إذ كانت المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قُصِد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة؛ فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلًا بُطلانًا مُطلقًا لوقوعه على مال لا يجوز الت...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.