شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

(2) حظر التصرف في المال العام. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان البيع الوارد على المال العام بطلانًا مطلقًا. م 87 مدني.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 14240 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أنه إذ كانت المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قُصِد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة؛ فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلًا بُطلانًا مُطلقًا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون.

الطعن رقم 13390 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أنه إذ كانت المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قُصِد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة؛ فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلًا بُطلانًا مُطلقًا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون.

الطعن رقم 12637 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أنه إذ كانت المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قُصِد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة؛ فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلًا بُطلانًا مُطلقًا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة