شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12637 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

محكمة النقض الدوائر المدنية أموال " الأموال العامة: صفة المال العام: اكتسابها " " الأموال العامة للدولة: الترخيص في الانتفاع بالمال العام، انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: أثره". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".

المبدأ القضائي

أنه إذ كانت المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قُصِد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة؛ فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلًا بُطلانًا مُطلقًا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 87 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

(2) حظر التصرف في المال العام. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان البيع الوارد على المال العام بطلانًا مطلقًا. م 87 مدني.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة