شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9917 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق الرسمية: حجية الأوراق الرسمية ". بيع " أثار عقد البيع: التزامات المشتري: الوفاء بالثمن". دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: العبرة بحقيقة المقصود منها" " تكييف الدعوى". عقد " تحديد موضوع العقد: تكييف العقد" " بعض أنواع العقود: عقد الوكالة ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيها ". وكالة " بعض أنواع الوكالة: الوكالة الاتفاقية ".

المبدأ القضائي

أن إثبات سداد ثمن المبيع من عدمه من البيانات التي يُدلي بها ذوو الشأن إلى الموظف تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يُخالفها بكافة طرق الإثبات.

تصنيف المكتب الفني

وكالة "بعض أنواع الوكالةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالوكالة الاتفاقية

القاعدة القضائية

إثبات سداد ثمن المبيع من عدمه. من البيانات التي يدونها الموظف العام تحت مسئولية ذوي الشأن. مؤداه. جواز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة