مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9917 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/10
المبدأ القضائي
أن إثبات سداد ثمن المبيع من عدمه من البيانات التي يُدلي بها ذوو الشأن إلى الموظف تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يُخالفها بكافة طرق الإثبات.
تصنيف المكتب الفني
وكالة "بعض أنواع الوكالةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالوكالة الاتفاقيةالقاعدة القضائية
إثبات سداد ثمن المبيع من عدمه. من البيانات التي يدونها الموظف العام تحت مسئولية ذوي الشأن. مؤداه. جواز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.