مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31151 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن إثبات سداد ثمن المبيع من عدمه من البيانات التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاوكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة الاتفاقية " " انعقاد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد" " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةأثار الوكالةسلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالقاعدة القضائية
إثبات سداد ثمن المبيع من عدمه. من البيانات التي يدونها الموظف العام تحت مسئولية ذوي الشأن. مؤداه. جواز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.