شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 37476 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بطلب إعادة الاستئناف للمرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المحرر المنسوب صدوره إليها لاصطناع توقيعها عليه باستخدام وسائل إلكترونية، طالبة فحصه من قبل خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير، ومن ثم فإن إبداء هذا الطلب يكون مرتبطًا بدفاع جوهري انصب على سند الدعوى – التفويض المنسوب صدوره عنها لصالح المطعون ضدهما الثانية والثالث – مما كان لازمه إجابتها إلى طلبها في هذا الشأن لتعلقه بدفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفتت المحكمة عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث، فإن حكمها يكون معيبًا، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع فقد شابه كذلك القصور في التسبيب

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة