مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 37476 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بطلب إعادة الاستئناف للمرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المحرر المنسوب صدوره إليها لاصطناع توقيعها عليه باستخدام وسائل إلكترونية، طالبة فحصه من قبل خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير، ومن ثم فإن إبداء هذا الطلب يكون مرتبطًا بدفاع جوهري انصب على سند الدعوى – التفويض المنسوب صدوره عنها لصالح المطعون ضدهما الثانية والثالث – مما كان لازمه إجابتها إلى طلبها في هذا الشأن لتعلقه بدفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفتت المحكمة عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث، فإن حكمها يكون معيبًا، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع فقد شابه كذلك القصور في التسبيب
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في إعادة الدعوى للمرافعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.