سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة وما قدمه الخصم من مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصّلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم والتفتت عنها لأسباب سائغة.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بطلب إعادة الاستئناف للمرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المحرر المنسوب صدوره إليها لاصطناع توقيعها عليه باستخدام وسائل إلكترونية، طالبة فحصه من قبل خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير، ومن ثم فإن إبداء هذا الطلب يكون مرتبطًا بدفاع جوهري انصب على سند الدع...
أنه إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً، أو يقدم أوراقاً، أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهي في معرض ال...