شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 37476 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة وما قدمه الخصم من مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصّلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم والتفتت عنها لأسباب سائغة.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة