مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 37476 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23
المبدأ القضائي
أنه وإن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة وما قدمه الخصم من مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصّلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم والتفتت عنها لأسباب سائغة.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في إعادة الدعوى للمرافعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.