شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35057 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى ذلك". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات فى الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به" "سبب الدعوى: ماهيته". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لسنة ۲۰۰۱ الذي أناط العمل للجهاز التنفيذي للتنمية والاستثمار بمحافظة الجيزة التصرف بشأنها، وطلبت عدم نفاذ جميع عقود البيع المقدمة في الدعوى في حقها لأن المشترين منها لم يحققوا الغرض من البيع وهو الاستصلاح والزراعة، وكان الحكم الابتدائي أورد في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت ببيع الأرض البالغ مساحتها ۱۱۰ فدان، ۹ قيراط، ۲۱ سهم إلى مورث المطعون ضدهم رابعًا بموجب العقد المسجل رقم .... في 22/۷/۱۹۷۹ الجيزة، وأن الطاعن قام بشراء أرض النزاع من .... بموجب العقد المسجل رقم .... لسنة ۲۰۰٤ أوسيم والتي آلت إليه بموجب العقد المسجل رقم .... لسنة ۲۰۰۲ الجيزة من الملاك الذين اشتروا الأرض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة- بموجب العقد المسجل الصادر عنها لهم والمشار إليه سلفاً وهو ما خلص منه إلى صحة إجراءات البيع المسجل رقم .... لسنة ۲۰۰۲ الجيزة ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية الطاعن لأرض النزاع ورفض جميع الدعاوى الأصلية والتدخلات وهو ما يستلزم بالضرورة رفضه ضمنياً طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عدم نفاذ عقود البيع في حقها لمخالفة المشترين منها الشرط الوارد بالعقد المسجل رقم .... لسنة ۱۹۷۹ المشار إليه سلفًا وصحة ذلك العقد، وإذ لم يتمسك أي من الخصوم في استئنافه بطلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمخالفة المشترين للشرط سالف البيان وبصحة العقد الصادر منها للمشترين - أياً كان وجه الرأي فيه - كما لم تستأنفه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو صاحب الصفة في إبداء ذلك الطلب فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في شأن العقد المسجل رقم .... لسنة ١٩٧٩ سالف البيان وغير مطروح على محكمة الاستئناف للفصل فيه، فإذا ما قضت هذه المحكمة ببطلان ذلك العقد رغم عدم طلبه فإن حكمها يكون قضاء في غير خصومة وبما لم يطلبه الخصوم مما يبطله بطلانا متعلقا بالنظام العام. وإذ كانت محكمة الاستئناف قد أوردت طلبات الخصوم ومنها طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفق ما أوردته بمدونات حكمها من أن هذا الطلب هو ما طالبت به الهيئة المشار إليها في مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة .... إلا أنها تقضي بزوال ذلك العقد المسجل لكون الأحكام المتعلقة بتملك الأراضي الصحراوية من النظام العام، فإنها تكون قد جاوزت نطاق الخصومة وهي مدركة لحقيقة ما قُدم لها من طلبات وعالمةً بأنها تقضي - وفيما انتهت إليه - عن بصر وقصد بما لم يطلبه الخصوم، فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وران عليه قصور مبطل.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى

القاعدة القضائية

ثبوت دفع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا لانطباق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لسنة ۲۰۰۱ على أرض النزاع والذي أناط العمل للجهاز التنفيذي للتنمية والاستثمار بمحافظة الجيزة التصرف بشأنها طالبةً عدم نفاذ جميع عقود البيع المقدمة في الدعوى في حقها لعدم تحقيق المشترين الغرض من البيع وهو الاستصلاح والزراعة. إثبات الحكم الابتدائي بيع الهيئة الأرض لمورث المطعون ضدهم رابعًا بعقدٍ مسجل وشراء الطاعن لها بعق6 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

الطعن رقم 34002 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أ...

الطعن رقم 34456 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أ...

الطعن رقم 34848 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أ...

الطعن رقم 35068 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

7- إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أ...

الطعن رقم 35090 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أ...

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة