شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3334 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض ".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان الطعن للمرة الثانية إلا أنه لما كان يتعذر على المحكمة الفصل في الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة