شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3334 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض ".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ .... في الطعن رقم .... لسنة ٨٣ ق قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية بين الهيئة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم وقطع الحكم الناقض بوجودها ، مما يتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض في هذه المسألة القانونية ، وأن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الهيئة الطاعنة تأسيساً على عدم قيام علاقة إيجارية بينهما، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الناقض بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة