قاعدة قضائية
مسئولية حارس الشيء . أساسها . خطأ مفترض وقوعه منه افتراض لا يقبل إثبات العكس. جواز درؤها بإثباته أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . م 178 مدني. اعتبار الفعل سبباً أجنبياً . شرطه . أن يكون خارجاً عن الشيء لا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة لوقوع الحادث .
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء، ف...أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء، ف...أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء، ف...