شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ، المسئولية الشيئية " .

المبدأ القضائي

أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء، فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه، ويؤدي مباشرة إلى وقوع الحادث.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 178 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةمسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ، المسئولية الشيئية

القاعدة القضائية

مسئولية حارس الشيء . أساسها . خطأ مفترض وقوعه منه افتراض لا يقبل إثبات العكس. جواز درؤها بإثباته أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . م 178 مدني. اعتبار الفعل سبباً أجنبياً . شرطه . أن يكون خارجاً عن الشيء لا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة لوقوع الحادث .3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة