مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء، فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه، ويؤدي مباشرة إلى وقوع الحادث.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةمسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ، المسئولية الشيئيةالقاعدة القضائية
مسئولية حارس الشيء . أساسها . خطأ مفترض وقوعه منه افتراض لا يقبل إثبات العكس. جواز درؤها بإثباته أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . م 178 مدني. اعتبار الفعل سبباً أجنبياً . شرطه . أن يكون خارجاً عن الشيء لا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة لوقوع الحادث .3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خ...
أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خ...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.