شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

صاحب اليد. استقلاله بالحيازة بصفته صاحب الحق. الاستثناء. قيام رابطة قانونية بين حيازتي السلف والخلف. أثره. جواز ضم الخلف حيازة سلفه لحيازته بما تُرتبه من آثارٍ كالتملك بالتقادم المكسب.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد؛ يستقل بها ظاهرًا فيها بصفته صاحب الحق، غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المُكسِب.

الطعن رقم 5140 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهرًا فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المُكسب.

الطعن رقم 30143 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف، فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة