شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتسابه الملكية بالتقادم". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك ".

المبدأ القضائي

أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد؛ يستقل بها ظاهرًا فيها بصفته صاحب الحق، غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المُكسِب.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملك

القاعدة القضائية

صاحب اليد. استقلاله بالحيازة بصفته صاحب الحق. الاستثناء. قيام رابطة قانونية بين حيازتي السلف والخلف. أثره. جواز ضم الخلف حيازة سلفه لحيازته بما تُرتبه من آثارٍ كالتملك بالتقادم المكسب.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة