مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5140 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهرًا فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المُكسب.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للملكيةكفاية الحيازة بذاتها سبب للملكيةضم حيازة السلف إلى حيازة الخلفالقاعدة القضائية
صاحب اليد. استقلاله بالحيازة بصفته صاحب الحق. الاستثناء. قيام رابطة قانونية بين حيازتي السلف والخلف. أثره. جواز ضم الخلف حيازة سلفه لحيازته بما تُرتبه من آثارٍ كالتملك بالتقادم المكسب.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد؛ يستقل بها ظاهرًا فيها بصفته صاحب الحق، غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المُ...
أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف، فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكس...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.